|
القانون
الداخلي للجمعية
الفصل الاول : اسس ومبادئ الجمعية
المادة 01 : الاسم جمعية شباب الصحراء الغربية للاعمال
الخيرية .
المادة 02 : تنسجم سياسة واهداف الجمعية مع التوجهات
العامة للمجتمع .
المادة 03 : تسير الجمعية وفق :
ـ المبادئ والاهداف العامة التي انشئت من اجلها
الجمعية .
ـ التعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية .
ـ اشراك كل شرائح المجتمع في اعمال الجمعية .
ـ المحافظة على التواصل الثقافي بين الاجيال وترقية
روح العمل الجماعي .
ـ المادة 04 : يستمد القانون الاساسي للجمعية من
متطلبات الوضع الراهن .
الفصل الثاني : قواعد الانخراط
المادة 05 : حرية الانخراط في الجمعية مكفولة لجميع
شرائح المجتمع .
المادة 06 : الالتزام بمبادئ الجمعية واهدافها .
المادة 07 : المعلومات الشخصية ، صورتان شمسيتان ، دفع
رسوم اشتراك المقدرة بـ 200 دج .
المادة 08 : تتلتزم الجمعية بإعداد بطاقة العضوية لكل
منخرط .
الفصل الثالث : الندوة
المادة 09 : الندوة هي المنطلق الاساسي لبرنامج العمل
.
المادة 10 : تعقد الندوة من كل ستة اشهر ، وللمكتب
التنفيذي الحق في ان يدعوا الى ندوة طارئة .
المادة 11 : تضم الندوة كافة اعضاء المكتب التنفيذي .
المادة 12 : سنويا يتم عقد ندوة تضم الى جانب المكتب
التنفيذي كافة الاعضاء المنخرطين .
الفصل الرابع : الهيكلة
المادة 13 : الهيكلة كالتالي :
ـ المكتب التنفيذي
ـ الرئيس
ـ امين الصندوق
ـ المسؤول الاعلامي
ـ المنسق
ـ المسؤول الاداري
الفصل الخامس : احكام عامة
المادة 14 : مصادر تمويل الجمعية هي مجموع تبرعات
الاعضاء والتبرعات العامة .
المادة 15 : يحاسب كل مكلف عن المهام التي اداها
ويتعرض للمسألة .
المادة 16 : الرئيس مجبر على تقديم تقرير مالي وادبي
مع نهاية كل دورة .
المادة 17 : يجب مراعاة الكفاءة
المادة 18 : على كل منخرط احترام مبادئ الجمعية
والالتزام باهدافها
المادة 19 : الالتزام باوقات العمل .
المادة 20 : الجدية والانضباط والاحترام المتبادل بين
جميع الاعضاء . |